صفحة المجلة الرئيسية | المقالات | الفتاوي | التلاوات القرآنية | المحاضرات الصوتية | المحاضرات والدروس المكتوبة | دليل المواقع الإسلامية | الأناشيد الإسلامية | التواقيع والصور الدعوية | الفلاشات الدعوية | سجل الزوار | إحصائيات المجلة | إتصل بنا


 الحب : الفتاوى :

القائمه الرئيسيه

 >> الصفحة الرئيسية
 >> منتديات الحب
 >> العاب بنات


التلاوات القرآنيه

 >> أبو حذيفة المكي
 >> أحمد سمير
 >> أبو هاجر العراقي
 >> أبو حذيفة المكي
 >> لافي العوني
 >> ياسر الدوسري
 >> وليد الدليمي
 >> مشاري بن راشد العفاسي
 >> محمد صالح المنجد
 >> محمد البراك
 >> عبد الرزاق بن عبطان الدليمي
 >> عبد الرحمن السديس
 >> شيرزاد عبد الرحمن طاهر
 >> سعود بن إبراهيم الشريم
 >> سعد بن سعيد الغامدي


المحاضرات الصوتيه

 >> أبوبكر الجزائري
 >> إبراهيم الطلحة
 >> تركي بن عبد الله الغامدي
 >> محمد العريفي
 >> عبدالمحسن الأحمد
 >> عائض القرني
 >> إبراهيم الدويش
 >> إبراهيم بو بشيت
 >> نبيل العوضي
 >> ناصر الأحمد
 >> خالد الراشد


الأقسام الإسلاميه المقروءه

 >> أسباب نزول القرآن الكريم
 >> محمد عليه الصلاة والسلام
 >> قصص الأنبياء وقصص القرآن الكريم
 >> الصحابه والصالحين


الفتاوي الشرعيه

 
 سؤال الفتوى : هل يجوز للمرأة العجوز المتوفى عنها زوجها أن تذهب إلى بيت أخيها لقضاء مدّة العدّة، مع العلم أنّ لها ابنا يسكن معها لكنّه منشغل وزوجته بالعمل طوال اليوم، وأنّها تضطرّ لقضاء حاجياتها بنفسها خارج البيت، مع العلم بأنّها قضت أسبوعان في منزلها الذّي توفي فيه زوجها؟
 جواب الفتوى :



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة المذكورة يجب عليها أن تعتد عدة وفاة في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ويحرم عليها المبيت خارجه لغير ضرورة، ولا يجوز لها أن تنتقل إلى بيت أخيها قبل تمام عدتها لغير ضرورة.

قال ابن قدامة في المغني: والرابع: المبيت في غير منزلها، وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر... إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكاً لزوجها أو بإجارة أو عارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها. رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى.

ويجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء العدة وليس هذا بعذر مبيح لانتقالها لمنزل أخيها أو غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65624. فإن خرجت من بيت زوجها المتوفى لتقيم في بيت أخيها لغير ضرورة فإنه يلزمها الرجوع إلى بيت العدة، فإن لم ترجع فإنها آثمة، لكن تنقضي العدة بمضي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى.

ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة وهل تأثم بذلك؟ فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضى العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. انتهى.

والله أعلم.

 إسم المفتي :
 قسم الفتوى :
 زيارات هذه الصفحه : 105
 
 

التواقيع والصور الدعويه

 >> تواقيع خاصة بالمنتديات


دليل المواقع الإسلامية

 >> العلماء والدعاة
 >> القرآن الكريم
 >> الحديث الشريف
 >> الفرق والمذاهب والأديان
 >> الجهاد الإسلامي
 >> المجلات الإسلاميه
 >> التسجيلات ودور النشر الإسلاميه
 >> جمعيات ومراكز إسلاميه
 >> الفتاوي
 >> الكتب الإسلاميه
 >> الصوتيات الإسلاميه
 >> مكة المكرمه
 >> المدينة المنوره
 >> القدس الشريف
 >> مواقع إسلاميه أخرى


Powered by: Islamic magazine V2
سكربت المجله الإسلاميه برمجة bwady.com

 

تصميم

شات الخليج  ا  دردشة الخليج  ا  دردشة  ا  شات  ا  دردشة كتابية    ا مسجات  ا علي البوعينين ا شات خليجي